جميع التشريعات

مرسوم رقم 2813 14/04/2000

اعفاء مساعدات عينية واردة من الخارج لصالح جمعيات خيرية من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
2813
التاريخ
14/04/2000
الجريدة الرسمية
العدد 17, 20/04/2000, ص. 1401
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2813 تاريخ 14/04/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, ما عدا الحد الادنى للرسم الجمركي المساعدات العينية المقدمة من جمعية "بيت الحكمة" الفرنسية بالاشتراك مع جمعية "مدارس بلا حدود", الى اطفال لبنان وهي مرسلة في حاويتين سعة 40 قدما للحاوية الواحدة محملة بمفروشات وكتب مدرسية مستعملة, وموزعة كما يلي: 1­ حاوية تتضمن مقاعد خشبية ومعدنية وطاولات وكتبا للجمعية الخيرية الاسلامية العاملية, وتحمل الرقم ITLU 539407/8. 2­ حاوية لجمعية لبنان العطاء الخيرية (رئيستها السيدة حياة ارسلان) وجمعية كلمات وفنون واضواء وجمعية IRAP­ عين عار للاب عبده ابو الكسم, تحمل الرقم CRXU 447858/9 وتتضمن هذه الحاوية ما يلي: ­ كتبا مدرسية مرسلة الى جمعية كلمات وفنون واضواء. ­ نظارات مرسلة الى جمعية لبنان العطاء. ­ ملبوسات وكراسي ومقاعد وطاولات وعربة اطفال الى جمعية IRAP ­ عين عار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2000 امضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم