المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, ما عدا الحد الادنى للرسم الجمركي المساعدات العينية المقدمة من جمعية "بيت الحكمة" الفرنسية بالاشتراك مع جمعية "مدارس بلا حدود", الى اطفال لبنان وهي مرسلة في حاويتين سعة 40 قدما للحاوية الواحدة محملة بمفروشات وكتب مدرسية مستعملة, وموزعة كما يلي: 1 حاوية تتضمن مقاعد خشبية ومعدنية وطاولات وكتبا للجمعية الخيرية الاسلامية العاملية, وتحمل الرقم ITLU 539407/8. 2 حاوية لجمعية لبنان العطاء الخيرية (رئيستها السيدة حياة ارسلان) وجمعية كلمات وفنون واضواء وجمعية IRAP عين عار للاب عبده ابو الكسم, تحمل الرقم CRXU 447858/9 وتتضمن هذه الحاوية ما يلي: كتبا مدرسية مرسلة الى جمعية كلمات وفنون واضواء. نظارات مرسلة الى جمعية لبنان العطاء. ملبوسات وكراسي ومقاعد وطاولات وعربة اطفال الى جمعية IRAP عين عار.