جميع التشريعات

قرار رقم 505 28/03/2000

اصدار طوابع بريدية عادية بالتنسيق مع شركة ليبان بوست

النوع
قرار
الرقم
505
التاريخ
28/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 17, 20/04/2000, ص. 1416-1417
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 505 تاريخ 28/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

بناء على المرسوم الرقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

وبناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 126 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الاصول الادارية

والمالية في المديرية العامة للبريد) لا سيما

المواد 25 و27 و28 منه,

وبناء على قرار مجلس الوزراء الرقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12

منه العائد لمسؤولية اصدار وصنع الطوابع البريدية,

وبناء على القرار الرقم 1190/1 تاريخ 14/08/1999

(تأليف لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية او

توشيحها او تعديلها في لبنان) المعدل بالقرار

الرقم 2548/1 تاريخ 20/12/1999,

وبناء على كتاب شركة ليبان بوست الرقم CFD00-41

تاريخ 24/02/2000 المتعلق بطلب الموافقة على

اصدار كمية من الطوابع البريدية العادية المعدة

للتخليص على المواد البريدية,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها على الشكل الاتي:

فئة الطابع عدد الطوابع المقاس

100 ل.ل 1,600,000 20 * 20 ملم

300 ل.ل 1,500,000 20 * 20 ملم

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها تحت اشراف لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية او توشيحها او تعديلها في لبنان المشكلة بموجب القرار الرقم 1190/1 تاريخ 14/08/1999 المعدل بالقرار الرقم 2548/1 تاريخ 20/12/1999 ووفقا للتعليمات الواردة في القرارين المذكورين التي لا تتعارض مع احكام هذا القرار، على ان يبقى حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية.

المادة 3

تتولى لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية او توشيحها او تعديلها في لبنان تسليم لجنة استلام الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد داخل المطبعة الطوابع البريدية الصالحة للتخليص بكاملها وخبريات هذا الاصدار وبطاقات النماذج (صالح للطبع) ومئة طابع من كل فئة من فئتي هذا الاصدار معطلة بعبارة (SPECIMEN) وذلك باشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية (المحتسب المركزي للبريد) ولقاء محضر رسمي يوقع من جميع الاطراف المذكورة وممثل عن الملتزم.

المادة 4

تسلم لجنة الاستلام كمية الطوابع البريدية المخصصة لاحتياط المديرية العامة للبريد والحصتين المقررتين للجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي العالمي وخبريات هذا الاصدار وبطاقات النماذج (صالح للطبع) وطلاحي الطوابع المعطلة بعبارة (SPECIMEN) الى رئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد داخل مستودع القسم المذكور لايداعها وحفظها في هذا المستودع بانتظار ارسال الكميات اللازمة منها الى مواردها وفقا للاصول.

المادة 5

تسلم لجنة الاستلام باقي كمية الطوابع البريدية الصالحة للتخليص داخل المطبعة الى مندوب شركة ليبان بوست باشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية (المحتسب المركزي للبريد) لقاء محضر رسمي يوقع من جميع الاطراف المذكورة, وتصبح عندها الشركة المذكورة مسؤولة عنها.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 28 اذار 2000 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان