المادة 2
يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها تحت اشراف لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية او توشيحها او تعديلها في لبنان المشكلة بموجب القرار الرقم 1190/1 تاريخ 14/08/1999 المعدل بالقرار الرقم 2548/1 تاريخ 20/12/1999 ووفقا للتعليمات الواردة في القرارين المذكورين التي لا تتعارض مع احكام هذا القرار، على ان يبقى حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية.