جميع التشريعات

قرار رقم 12 11/01/2000

الترخيص لمهندس زراعي السيد كابي سمير ابي ابي عبد الله بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
11/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 17, 20/04/2000, ص. 1410
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 11/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد كابي سمير ابي عبد الله المسجل

برقم 6627/3 تاريخ 09/11/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 877 (زراعة) تاريخ 16/11/1999

بمنح السيد كابي سمير ابي عبد الله الاذن

بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد كابي سمير أبي عبد الله من مواليد عاليه عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة مهندس في العلوم الزراعية من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1998، بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية