المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد كابي سمير أبي عبد الله من مواليد عاليه عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة مهندس في العلوم الزراعية من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1998، بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 12 11/01/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد كابي سمير ابي عبد الله المسجل
برقم 6627/3 تاريخ 09/11/1999,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 877 (زراعة) تاريخ 16/11/1999
بمنح السيد كابي سمير ابي عبد الله الاذن
بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته
مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد كابي سمير أبي عبد الله من مواليد عاليه عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة مهندس في العلوم الزراعية من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1998، بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية