جميع التشريعات

قرار رقم 60 18/04/2000

دعوة الهيئة الانتخابية لانتخاب مجلس بلدية حارة صيدا- قضاء صيدا محافظة لبنان الجنوبي

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
18/04/2000
الجريدة الرسمية
العدد 17, 20/04/2000, ص. 1406
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 18/04/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القرار رقم 33/د تاريخ 24/03/2000

القاضي باعلان حل مجلس بلدية حارة صيدا- قضاء

صيدا حكما وتكليف محافظ لبنان الجنوبي باعماله

حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئة الانتخابية في حارة صيدا-قضاء صيدا- محافظة لبنان الجنوبي, لانتخاب اعضاء مجلس بلديتها المؤلف من اثنتي عشر عضوا وذلك بتاريخ يوم الاحد الواقع فيه 21/05/200

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/04/2000 وزير الداخلية ميشال المر