المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئة الانتخابية في حارة صيدا-قضاء صيدا- محافظة لبنان الجنوبي, لانتخاب اعضاء مجلس بلديتها المؤلف من اثنتي عشر عضوا وذلك بتاريخ يوم الاحد الواقع فيه 21/05/200
قرار Decision No. 60 18/04/2000
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما
المادة 24 منه,
بناء على القرار رقم 33/د تاريخ 24/03/2000
القاضي باعلان حل مجلس بلدية حارة صيدا- قضاء
صيدا حكما وتكليف محافظ لبنان الجنوبي باعماله
حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئة الانتخابية في حارة صيدا-قضاء صيدا- محافظة لبنان الجنوبي, لانتخاب اعضاء مجلس بلديتها المؤلف من اثنتي عشر عضوا وذلك بتاريخ يوم الاحد الواقع فيه 21/05/200
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18/04/2000 وزير الداخلية ميشال المر