المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة حنا للصيرفة - حنا يونس وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 538
قرار رقم 7553 31/03/2000
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/87
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/10/1999 لـ "شركة حنا للصيرفة
- حنا يونس وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/03/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة حنا للصيرفة - حنا يونس وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 538
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 اذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه