All legislation

قرار Decision No. 7553 31/03/2000

ادراج اسم "شركة حنا للصيرفة - حنا يونس وشريكه" على لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
7553
Date
31/03/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7553 تاريخ 31/03/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/87

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/10/1999 لـ "شركة حنا للصيرفة

- حنا يونس وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/03/2000

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة حنا للصيرفة - حنا يونس وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 538

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 اذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه