جميع التشريعات

قانون 16/04/1958

تحديد مخصصات رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتعويضات رئيس مجلس النواب والنواب

النوع
قانون
التاريخ
16/04/1958
الجريدة الرسمية
العدد 17, 23/04/1958, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 16/04/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: (الغي المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1953 والمعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1953 واستبدل بالنص التالي): - حددت مخصصات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بثلاثة الاف ليرة /3000/ شهريا. - حددت مخصصات الوزير بالفين وخمسماية ليرة /2500/ شهريا.

المادة 2

مادة 2: (الغي القانون الصادر بتاريخ 20 كانون الاول سنة 1951 المتعلق بتعويضات النواب واستبدل بالنص التالي): - يحدد تعويض النائب بالف وسبعماية وخمسين ليرة /1750/ شهريا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1958 بيروت في 16 نيسان سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون