اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
المواد
مادة 1: (الغي المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1953 والمعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1953 واستبدل بالنص التالي): - حددت مخصصات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بثلاثة الاف ليرة /3000/ شهريا. - حددت مخصصات الوزير بالفين وخمسماية ليرة /2500/ شهريا.
مادة 2: (الغي القانون الصادر بتاريخ 20 كانون الاول سنة 1951 المتعلق بتعويضات النواب واستبدل بالنص التالي): - يحدد تعويض النائب بالف وسبعماية وخمسين ليرة /1750/ شهريا.
مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1958 بيروت في 16 نيسان سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون