المادة 5
مادة 5: على شركات الصرافة ان تعمد الى زيادة رأسمالها الى الحد المفروض في هذا القرار لدى تقديم اي طلب فتح فرع جديد لها او طلب تفرغ عن اي نسبة من حصصها او اسهمها.
قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 نافذ
مادة 5: على شركات الصرافة ان تعمد الى زيادة رأسمالها الى الحد المفروض في هذا القرار لدى تقديم اي طلب فتح فرع جديد لها او طلب تفرغ عن اي نسبة من حصصها او اسهمها.
المادة 5 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171164/article/5/