المادة 4
مادة 4: على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5142 تاريخ 20/02/1993, المادة 1, 01/04/1993
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 وتستبدل بالنص التالي: "على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنو لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 30 حزيران 1993 الى تسوية اوضاعها وفقا حكام هذا القرار".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5191 تاريخ 19/06/1993, المادة 1, 22/07/1993
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 5142 تاريخ 20/02/1993 وتستبدل بالنص التالي: على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 31/12/1993 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5562 تاريخ 30/06/1994, المادة 1, 07/07/1994
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرارات رقم 5142 تاريخ 20/2/1993 ورقم 5191 تاريخ 19/6/1993 ورقم 5318 تاريخ 23/12/1993 وتستبدل بالنص التالي: " على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تاسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 31/12/1994 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5916 تاريخ 29/06/1995, المادة 1, 06/07/1995
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 5766 تاريخ 28/12/1994 بحيث تصبح كما يلي: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرارات رقم 5142 تاريخ 20/02/1993 ورقم 5191 تاريخ 19/06/1993 ورقم 5318 تاريخ 23/12/1993 ورقم 5562 تاريخ 30/06/1994 وتستبدل بالنص التالي: "على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 31/12/1995 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار".