النص الكامل

مرسوم رقم 2354 تاريخ 10/04/1992 نافذ

المادة 10

المادة 10

يتوجب على الاحتياطي طيلة مدة وجوده في الاحتياط ما يلي:

أ - افادة قيادة الجيش بالمعلومات التي تطلبها منه بموجب تعميم او تعليمات.

ب - افادة قيادة الجيش في حينه عن كل تعديل يطرأ على وضعه وفي حال عدم الافادة قبل استدعائه يلتحق بمركزه المحدد اساسا ويبت بوضعه الجديد خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.

ج - عدم الافشاء بالمعلومات السرية التي اطلع عليها بحكم خدمته.

د - عدم ارتداء البزة العسكرية الا وفقا للتعليمات التي تحددها قيادة الجيش .

ه - عدم مغادرة الاراضي اللبنانية الا بعد الحصول على اذن مسبق من قيادة الجيش لفئة الاحتياط الاول وللذين هم في سن الثلاثين من العمر وما دون من فئة الاحتياط الثاني.

و - ايداع الهيئات الدبلوماسية او القنصلية اللبنانية في الخارج عنوان اقامته.

المادة 10 من مرسوم رقم 2354 تاريخ 10/04/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171165/article/10/