المادة 10
يتوجب على الاحتياطي طيلة مدة وجوده في الاحتياط ما يلي:
أ - افادة قيادة الجيش بالمعلومات التي تطلبها منه بموجب تعميم او تعليمات.
ب - افادة قيادة الجيش في حينه عن كل تعديل يطرأ على وضعه وفي حال عدم الافادة قبل استدعائه يلتحق بمركزه المحدد اساسا ويبت بوضعه الجديد خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.
ج - عدم الافشاء بالمعلومات السرية التي اطلع عليها بحكم خدمته.
د - عدم ارتداء البزة العسكرية الا وفقا للتعليمات التي تحددها قيادة الجيش .
ه - عدم مغادرة الاراضي اللبنانية الا بعد الحصول على اذن مسبق من قيادة الجيش لفئة الاحتياط الاول وللذين هم في سن الثلاثين من العمر وما دون من فئة الاحتياط الثاني.
و - ايداع الهيئات الدبلوماسية او القنصلية اللبنانية في الخارج عنوان اقامته.