المادة 9
يفقد المستفيد حقه من الاعفاء النهائي والمؤقت من الزاميات الاحتياط عند زوال السبب بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش بناء على طلب الادارة او صاحب العلاقة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, المادة 4, 07/05/2009
مادة 4: تعدل المادة التاسعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 4/10/1992 لتصبح على الشكل التالي: «يفقد المستفيد حقه من الإعفاء النهائي والمؤقت من إلزاميات الاحتياط عند زوال السبب أو بناء على طلب صاحب العلاقة بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على إنهاء قائد الجيش».