النص الكامل

قانون رقم 135 تاريخ 14/04/1992 نافذ

المادة 2

المادة 2

تعدل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته بحيث تصبح كما يأتي:

يتألف المجلس العسكري من:

- قائد الجيش - رئيسا.

- رئيس الاركان - نائبا للرئيس.

- المدير العام للادارة - عضوا.

- المفتش العام - عضوا.

- امين عام المجلس الاعلى للدفاع - عضوا.

- ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش - عضوا. (والباقي دون تعديل).

المادة 2 من قانون رقم 135 تاريخ 14/04/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171169/article/2/