المادة 2
تعدل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته بحيث تصبح كما يأتي:
يتألف المجلس العسكري من:
- قائد الجيش - رئيسا.
- رئيس الاركان - نائبا للرئيس.
- المدير العام للادارة - عضوا.
- المفتش العام - عضوا.
- امين عام المجلس الاعلى للدفاع - عضوا.
- ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش - عضوا. (والباقي دون تعديل).