النص الكامل

مرسوم رقم 15633 تاريخ 23/04/1957 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجوز لمديرية الاثار عندما ترى لزوما لذلك ان تفتح ابواب المتحف للجمهور حتى الساعة الثانية والعشرين.

المادة 3 من مرسوم رقم 15633 تاريخ 23/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171182/article/3/