المادة 3
مادة 3: يجوز لمديرية الاثار عندما ترى لزوما لذلك ان تفتح ابواب المتحف للجمهور حتى الساعة الثانية والعشرين.
مرسوم رقم 15633 تاريخ 23/04/1957 In force
مادة 3: يجوز لمديرية الاثار عندما ترى لزوما لذلك ان تفتح ابواب المتحف للجمهور حتى الساعة الثانية والعشرين.
المادة 3 من مرسوم رقم 15633 تاريخ 23/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/171182/article/3/