النص الكامل

مرسوم رقم 15633 تاريخ 23/04/1957 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 18180 / 1957 )

يعفى من تأدية الرسم:

أ- اساتذة وطلاب المدارس على ان يبرزوا بطاقتهم المدرسية او ان يكونوا برفقة ناظر لكل عشرة طلاب. ويجب في هذه الحال ان يكونوا مرفوقين بكتاب من رئيس المعهد

ب - الشخصيات التي يرافقها الحافظ العام للآثار.

ج- الاثريون

د- اعضاء لجنة اصدقاء المتاحف والاثار

ه- الشخصيات السياحية التي تزور المتحف الوطني برفقة احد موظفي المفوضية العامة للسياحة.

المادة 5 من مرسوم رقم 15633 تاريخ 23/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171182/article/5/