المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 18180 / 1957 )
يعفى من تأدية الرسم:
أ- اساتذة وطلاب المدارس على ان يبرزوا بطاقتهم المدرسية او ان يكونوا برفقة ناظر لكل عشرة طلاب. ويجب في هذه الحال ان يكونوا مرفوقين بكتاب من رئيس المعهد
ب - الشخصيات التي يرافقها الحافظ العام للآثار.
ج- الاثريون
د- اعضاء لجنة اصدقاء المتاحف والاثار
ه- الشخصيات السياحية التي تزور المتحف الوطني برفقة احد موظفي المفوضية العامة للسياحة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (ه) بموجب مرسوم رقم 18180 تاريخ 28/12/1957, المادة 1, 01/01/1958
مادة 1: تضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 15633 تاريخ 23 نيسان سنة 1957 الفقرة التالية: ه) الشخصيات السياحية التي تزور المتحف الوطني برفقة احد موظفي المفوضية العامة للسياحة.