المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 18180 / 1957 )
يعفى من تأدية الرسم:
أ- اساتذة وطلاب المدارس على ان يبرزوا بطاقتهم المدرسية او ان يكونوا برفقة ناظر لكل عشرة طلاب. ويجب في هذه الحال ان يكونوا مرفوقين بكتاب من رئيس المعهد
ب - الشخصيات التي يرافقها الحافظ العام للآثار.
ج- الاثريون
د- اعضاء لجنة اصدقاء المتاحف والاثار
ه- الشخصيات السياحية التي تزور المتحف الوطني برفقة احد موظفي المفوضية العامة للسياحة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (ه) by مرسوم رقم 18180 تاريخ 28/12/1957, article 1, 01/01/1958
مادة 1: تضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 15633 تاريخ 23 نيسان سنة 1957 الفقرة التالية: ه) الشخصيات السياحية التي تزور المتحف الوطني برفقة احد موظفي المفوضية العامة للسياحة.