جميع التشريعات

مرسوم رقم 3150 16/04/1986

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في صيدا

النوع
مرسوم
الرقم
3150
التاريخ
16/04/1986
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/1986, ص. 172
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3150 تاريخ 16/04/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في صيدا على النحو التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة. الفئة رسم الانتساب رسم الاشتراك ل.ل. السنوي ل.ل.

ممتاز 425 800 اولى 275 500 ثانية 200 400 ثالثة 150 275 رابعة 100 150

الفئة رسم شهادة رسم شهادة رسم الاشتراك الانتساب الانتساب السنوي في ل.ل. ل.ل. مجلسة الغرفة ل.ل.

ممتاز 100 35 150 اولى 75 35 125 ثانية 60 35 100 ثالثة 50 35 50 رابعة 40 35 50

المادة 2

مادة 2: تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير