المادة 1
مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في صيدا على النحو التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة. الفئة رسم الانتساب رسم الاشتراك ل.ل. السنوي ل.ل.
ممتاز 425 800 اولى 275 500 ثانية 200 400 ثالثة 150 275 رابعة 100 150
الفئة رسم شهادة رسم شهادة رسم الاشتراك الانتساب الانتساب السنوي في ل.ل. ل.ل. مجلسة الغرفة ل.ل.
ممتاز 100 35 150 اولى 75 35 125 ثانية 60 35 100 ثالثة 50 35 50 رابعة 40 35 50