All legislation

مرسوم Decree No. 3150 16/04/1986

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
3150
Date
16/04/1986
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1986, p. 172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3150 تاريخ 16/04/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في صيدا على النحو التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة. الفئة رسم الانتساب رسم الاشتراك ل.ل. السنوي ل.ل.

ممتاز 425 800 اولى 275 500 ثانية 200 400 ثالثة 150 275 رابعة 100 150

الفئة رسم شهادة رسم شهادة رسم الاشتراك الانتساب الانتساب السنوي في ل.ل. ل.ل. مجلسة الغرفة ل.ل.

ممتاز 100 35 150 اولى 75 35 125 ثانية 60 35 100 ثالثة 50 35 50 رابعة 40 35 50

المادة 2

مادة 2: تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير