النص الكامل

قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يرسل رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبون المحليون, قبل الخامس عشر من شهر نيسان من السنة التي تلي, الى دائرة مراقبة الجباية, جدولا افراديا واجماليا, يبين بحسب كل نوع من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة, ولكل محاسب منطقة او جاب: أ- قيمة الاموال المحققة. ب- قيمة الاموال المنزلة او الملغاة. ج- القيمة الصافية الواجب تحصيلها. د- القيمة المحصلة. ه- القيمة الباقية قيد التحصيل.

المادة 4 من قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171197/article/4/