النص الكامل

قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على الجباة ان يسددوا الاموال التي يجبونها الى صندوق المحتسبية التي ينتسبون اليها, في مهلة اقصاها: - اسبوع واحد لجباة اقضية بعبدا وطرابلس وصيدا وزحله والمتن وكسروان والنبطية بحيث يتم التسديد في اول يوم عمل من الاسبوع التالي. - نصف شهر لجباة سائر الاقضية بحيث يتم التسديد في اليوم السادس عشر من الشهر وفي اليوم الاول من الشهر التالي واذا وقع هذا الموعد في يوم عطلة فيجري التسديد في اول يوم عمل يلي يوم العطلة. وذلك شرط ان لا تتجاوز الاموال التي تبقى في حوزتهم في مطلق الاحوال الخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 5 من قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171197/article/5/