جميع التشريعات

مرسوم رقم 1091 13/04/1991

تأليف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتحديد تعويضاتها

النوع
مرسوم
الرقم
1091
التاريخ
13/04/1991
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/1991, ص. 216
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7188 تاريخ 16/12/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1091 تاريخ 13/04/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 (المصارف الموضوعة اليد عليها) من هيئة واحدة كما يلي: نهاد بطرس - رئيسا عبد الكريم سليم- عضوا زهير الشعار- عضوا البير سماحه- عضوا اضافيا

المادة 2

مادة 2: تحدد تعويضات رئيس وعضوي المحكمة الخاصة بقضايا المصارف وعضوي المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتعويضات رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف الناظرة في دعاوى المصارف على الوجه التالي: الرئيس - /75000/ل.ل, (خمسة وسبعون الف ليرة) شهريا. العضو من القضاة السابقين او من غير الموظفين- /150000/ل.ل (مئة وخمسون الف ليرة) شهريا. يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال.

المادة 3

مادة 3: يوقف العمل بالمرسوم رقم 5060 تاريخ 28/07/1988

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 نيسان 1991 الامضاء: عمر كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: علي الخليل