المواد
مادة 1: تتألف المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 (المصارف الموضوعة اليد عليها) من هيئة واحدة كما يلي: نهاد بطرس - رئيسا عبد الكريم سليم- عضوا زهير الشعار- عضوا البير سماحه- عضوا اضافيا
مادة 2: تحدد تعويضات رئيس وعضوي المحكمة الخاصة بقضايا المصارف وعضوي المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتعويضات رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف الناظرة في دعاوى المصارف على الوجه التالي: الرئيس - /75000/ل.ل, (خمسة وسبعون الف ليرة) شهريا. العضو من القضاة السابقين او من غير الموظفين- /150000/ل.ل (مئة وخمسون الف ليرة) شهريا. يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال.
مادة 3: يوقف العمل بالمرسوم رقم 5060 تاريخ 28/07/1988
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 نيسان 1991
الامضاء: عمر كرامي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير العدل
الامضاء: خاتشيك بابكيان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل