المادة 6
يصنف الاجراء الحاليون في المديرية العامة للنفط وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم. وتعتبر تسميات الاجراء العاديين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا النظام تسميات تصنفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .