The whole text

مرسوم رقم 8301 تاريخ 19/04/1996 In force

المادة 6

المادة 6

يصنف الاجراء الحاليون في المديرية العامة للنفط وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم. وتعتبر تسميات الاجراء العاديين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا النظام تسميات تصنفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .

المادة 6 من مرسوم رقم 8301 تاريخ 19/04/1996 https://lebaneselegislation.com/law/171237/article/6/