جميع التشريعات

مرسوم رقم 8300 19/04/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع امداد قرية بافليه بمياه الشرب - انشاء خطي دفع وتوزيع (قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
8300
التاريخ
19/04/1996
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/1996, ص. 798
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8300 تاريخ 19/04/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية

والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي, العائد لمشروع امداد قرية بافليه بمياه

الشرب انشاء خطي دفع وتوزيع (قضاء صور - محافظة لبنان

الجنوبي)

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد قرية بافليه بمياه الشرب - انشاء خطي دفع وتوزيع (قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسما العقارين اللازمان لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينات على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه