المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد قرية بافليه بمياه الشرب - انشاء خطي دفع وتوزيع (قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8300 19/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية
والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي, العائد لمشروع امداد قرية بافليه بمياه
الشرب انشاء خطي دفع وتوزيع (قضاء صور - محافظة لبنان
الجنوبي)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد قرية بافليه بمياه الشرب - انشاء خطي دفع وتوزيع (قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسما العقارين اللازمان لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينات على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه