المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز لرفع الثلوج في المديرج (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 8271 19/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز لرفع الثلوج في المديرج (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك القسم من العقار رقم 8 من منطقة حمانا العقارية المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي