All legislation

مرسوم Decree No. 8271 19/04/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز لرفع الثلوج في المديرج (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8271
Date
19/04/1996
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1996, p. 789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8271 تاريخ 19/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز لرفع الثلوج في المديرج (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم من العقار رقم 8 من منطقة حمانا العقارية المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي