النص الكامل

قرار رقم 70 تاريخ 27/11/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الدوائر ذات الصلاحية لعقد المصالحات سواء اكان ذلك قبل الحكم او بعده هي: أ- مديريات الميره الاقليمية عن المخالفات التي لا تتجاوز القيمة الاجمالية لوسائل نقلها المستعملة وحبوبها الصادرة الفي ليرة سورية ب - المديرية المركزية عن المخالفات التي لا تتجاوز القيمة الاجمالية لوسائل نقلها المستعملة وحبوبها الصادرة عشرة الاف ليرة سورية الا في الاحوال التي تستعمل فيها وسائل نقل ميكانيكية او مراكب شراعية ج- مجلس الميرة عن المخالفات التي تتجاوز القيمة الاجمالية لوسائل نقلها المستعملة وحبوبها الصادرة عشرة الاف ليرة سورية وفي جميع الاحوال التي تستعمل فيها وسائل نقل ميكانيكية او مراكب شراعية

المادة 1 من قرار رقم 70 تاريخ 27/11/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171274/article/1/