جميع التشريعات

قرار رقم 70 27/11/1943

تعيين الدوائر في مجلس الميرة الاعلى ذات الصلاحية لعقد المصالحات

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
27/11/1943
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/04/1944, ص. 13
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 27/11/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الدوائر ذات الصلاحية لعقد المصالحات سواء اكان ذلك قبل الحكم او بعده هي: أ- مديريات الميره الاقليمية عن المخالفات التي لا تتجاوز القيمة الاجمالية لوسائل نقلها المستعملة وحبوبها الصادرة الفي ليرة سورية ب - المديرية المركزية عن المخالفات التي لا تتجاوز القيمة الاجمالية لوسائل نقلها المستعملة وحبوبها الصادرة عشرة الاف ليرة سورية الا في الاحوال التي تستعمل فيها وسائل نقل ميكانيكية او مراكب شراعية ج- مجلس الميرة عن المخالفات التي تتجاوز القيمة الاجمالية لوسائل نقلها المستعملة وحبوبها الصادرة عشرة الاف ليرة سورية وفي جميع الاحوال التي تستعمل فيها وسائل نقل ميكانيكية او مراكب شراعية

المادة 2

مادة 2: ان الكف عن التتبعات القانونية هو كالمصالحة وذلك فيما يتعلق بالصلاحية وفي قواعد المحاكمات المحددة في هذا القرار

المادة 3

مادة 3: كل مصالحة او كل كف عن التتبعات القانونية يجريان او يؤمر بهما بسبب تجاوز حدود الوظيفة يعتبران لاغين وغير صحيحين

المادة 4

مادة 4: لا تمنح المصالحة الا بعد تقديم طلب بها من قبل صاحب العلاقة او من يمثله لا تقبل طلبات المصالحة الواردة بعد الحكم الا ضمن مدة ثلاين يوما اعتبارا من تاريخ الحكم الوجاهي او تبليغ الحكم الغيابي ويثبت تاريخ تقديم هذه الطلبات اما بمهل يعطى من قبل من له صلاحية قبولها او بمهل من مصلحة البريد اذا ارسل الطلب بالصورة المضمونة

المادة 5

مادة 5: تقدم طلبات المصالحة الى المديرية الاقليمية التي ارتكبت المخالفة في منطقتها ترسل الطلبات الواردة من قبل سلطة اخرى الى المديرية الاقليمية صاحبة العلاقة واذا كانت القضية من صلاحيتها تجري المصالحة من قبلها- بعد اخذ راي الحاكم الفرد واذا تجاوزت القضية حدود صلاحيتها ترجع المديرية الاقليمية الاضبارة مرفقة- برايها المفصل وراي الحاكم الفرد الى المديرية المركزية التي تقرر اذا كانت تلك- القضية من صلاحيتها او ترسل الاضبارة اذا لم تكن من صلاحيتها الى مجلس الميرة

المادة 6

مادة 6: يترك امر تقدير وسائل النقل المحجوزة الى من يجري المصالحة على ان ياخذ في ذلك عند الاقتضاء راي خبراء مفوضين بذلك

المادة 7

مادة 7: في كل طلب مصالحة يجب على الدائرة القضائية في المديرية الاقليمية ان تهيء تقريرا يشمل: - لمحة موجزة عن القضية - نوع المخالفة - العقوبة المنصوص عنها في القانون - ظروف المصادرة - راي الدائرة القضائية - تقدير قيمة وسائل النقل المصادرة

المادة 8

مادة 8: تجري المصالحات بموجب عقد يحرر بكل حالة من الاحوال ويكون على نسختين موقعتين من دائة الميرة ومن المخالف وتسلم احدى هاتين النسختين الى هذا الاخير اما الاخرى فتحفظ في دائرة الميرة

المادة 9

مادة 9: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 27 تشرين الثاني سنة 1943 الرئيس جميل مردم بك