النص الكامل

قرار رقم 70 تاريخ 27/11/1943 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تقدم طلبات المصالحة الى المديرية الاقليمية التي ارتكبت المخالفة في منطقتها ترسل الطلبات الواردة من قبل سلطة اخرى الى المديرية الاقليمية صاحبة العلاقة واذا كانت القضية من صلاحيتها تجري المصالحة من قبلها- بعد اخذ راي الحاكم الفرد واذا تجاوزت القضية حدود صلاحيتها ترجع المديرية الاقليمية الاضبارة مرفقة- برايها المفصل وراي الحاكم الفرد الى المديرية المركزية التي تقرر اذا كانت تلك- القضية من صلاحيتها او ترسل الاضبارة اذا لم تكن من صلاحيتها الى مجلس الميرة

المادة 5 من قرار رقم 70 تاريخ 27/11/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171274/article/5/