جميع التشريعات

قرار رقم 15 17/04/1950

يتضمن التعديل رقم 117 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
17/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/04/1950, ص. 249
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 17/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

15 البقايا الصلبة الناتجة من تهيئة الاجسام الدسمة: آ- جفت الزيتون القيمة 25 % ب - وغيره القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية

15 آ معفى معفى ب 25 % 70,16 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد