All legislation

قرار Decision No. 15 17/04/1950

يتضمن التعديل رقم 117 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
17/04/1950
Official Gazette
Issue 17, 26/04/1950, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 17/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

15 البقايا الصلبة الناتجة من تهيئة الاجسام الدسمة: آ- جفت الزيتون القيمة 25 % ب - وغيره القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية

15 آ معفى معفى ب 25 % 70,16 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد