النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: احكام عامة: 1- لكل درجة راتب يحدد بالنظام. 2- تصفي الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها. 4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم. 5- لا يجوز الجمع بين راتبين. 6- تحدد سلسلة الرتب والرواتب في الجداول الاربعة الملحقة بهذا النظام.

المادة 15 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/ar/law/171281/article/15/