المواد
مادة 1: الموظفون والجراء 1- النوع الاول: الموظفون الخاضعون لنظام محسومات الصرف من الخدمة والذين ولو عملا دائما في وظيفة ملحوظة في احد الملاكات التي يحددها النظام. 2- النوع الثاني: المستخدمون والعمال غير الخاضعين لنظام محسومات الصرف من الخدمة.
مادة 2: الوضع القانوني: يخضع الموظفون للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة. وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة دون ان يكون لهم اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة.
مادة 3: الوظائف : 1- تقسم الوظائف من النوع الاول الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى درجات وفقا للجداول الاربعة الملحقة بهذا المرسوم. 2- لكل دائرة ملاك يحدد فيه عدد وظائفها الدائمة من كل فئة, ويمكن ان يتألف هذا الملاك من سلك واحد او اكثر. وقد حدد ذلك في للجداول الارمعة الملحقة بهذا النظام.
مادة 4: شروط التوظيف العامة: 1- يشترط في كل طالب وظيفة عامة: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات ومقيما في طرابلس منذ خمس سنوات على الاقل ويفضل عند تعادل الشهادات ونتائج المباراة المرشح المسجل في ميناء طرابلس . - يستثنى من شرط الاقامة المهندسون والمساحون والرسامون وعند التعادل يفضل المرشح المسجل في طرابلس ويقدم عليه المسجل في الميناء ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره. ج- الا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان طالبا وظيفة في احدى الفئتين الرابعة او الثالثة. اما اذا كان طالبا وظيفة في فئة اخرى, او وظيفة فنية من اية فئة كانت , فيجب الا يقل الفرق بين سنه وسن تعويض الصرف من الخدمة المحددة لهذه الوظيفة عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي في الدولة. د- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية في بلدية ميناء طرابلس يثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. ه- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة, او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة: السرقة, والاحتيال, وسوء الائتمان, والشيك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او استعمالها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. و- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة, وان يجتاز مباراة التعيين بنجاح في جميع الاحوال التي تفرض فيها الانظمة اجتياز المباراة. 2- تحدد في نظام كل دائرة الشروط الاضافية الخاصة التي يجب ان تتوفر في طالبي وظائفها الفنية او بعض وظائفها الادارية.
مادة 5: شرط السن: 1- تحسب سن الموظفين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة, او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين فيما يتعلق بالموظفين الذين يجيز القانون تعيينهم بدون مباراة. 3-تذكر سن الموظف الجديد في القرار القاضي بتعيينه, وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية - واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. 4- لا تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول آذار من عام 1943 مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها.
مادة 6: شروط التعيين في الفئة الرابعة: 1- يشترط في كل طالب وظيفة من وظائف الفئة الرابعة: آ- ان يكون مستوفيا الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ - د ه - من المادة الرابعة من هذا النظام ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره وان لا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين. ج- ان يكون حائزا المؤهلات التالية: - لوظيفة سائق ومأمور مرأب : شهادة سوق عمومية صالحة للعمل في لبنان. - لوظيفة معاون ميكانيكي: افادة تثبت انه مارس المهنة في احدى المؤسسات العامة او الخاصة مدة ثلاث سنوات على الاقل. 2- علاوة على الشروط المذكورة اعلاه يجب على كل ظالب وظيفة من وظائف الفئة الرابعة: آ- ان يحسن القراءة والكتابة. ب - ان ينجح في امتحان دخول تنظمه ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية. 3- يعين موظفو الفئة الرابعة الناجحون في الامتحان بقرار من رئيس البلدية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 4- يبقى المعينون في وظائف الفئة الرابعة متمرنين لمدة سنة في الدرجة الاخيرة من الفئة وتطبق عليهم احكام الفقرات 3 4 - 5 - 6 - من المادة- 10 من هذا النظام.
مادة 7: شروط الاشتراك في مباريات التعيين في الفئتين الثالثة والثانية: 1- يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الثالثة او الثانية ان ينجح في المباراة المؤهلة لها. 2- تجري مباراة خاصة لكل من رتبتي الفئة الثالثة, وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الثانية ان يكونوا حائزين شهادة القسم الاول من البكالوريا اللبنانية على الاقل او شهادة معادلة لها ويعفى من الشهادة المختزلون والمستكتبون وموزعوا المخابرات الهاتفية وطالبوا الوظائف الاخرى التي تغلب فيها الناحية العملية على ان تحدد هذه الوظائف بقرار من رئيس البلدية وفقا للمرسوم الذي يتخذ في هذا الشأن في الدولة. وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الاولى او ان يكونوا حائزين شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او شهادة معادلة لها او القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية اذا كان قد مضى عليهم خمس سنوات على الاقل في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة وان يكونوا من موظفي الرتبة الثانية من الفئة الثالثة ومضى عليهم في هذه الرتبة عشر سنوات على الاقل مهما كانت الشهادات التي يحملونها. 3- على الراغبين الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثانية ان يكونوا حائزين شهادة جامعية على الاقل مبنية على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. 4- يمكن الاستعاضة عن هذه الشهادات للوظائف الفنية بشهادات خاصة تحدد في نظام كل دائرة. 5- يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها, ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترطت الانظمة لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة سواء أكان طالبوا هذه الوظائف الفنية من الموظفين ان غير الموظفين.
مادة 8: اصول تنظيم المباريات للفئتين الثالثة والثانية: 1- تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية انظمة المباريات وموادها بالاتفاق مع رئيس البلدية, ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز 15% من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة بالمئة للموظفين الذين لهم هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين في المباراة. 2- تنظم المباريات ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية, باستثناء مباريات الدخول الى المعهد الوطني للادارة العامة, والمباريات والامتحانات الانتقائية التي تهدف الى ايفاد الموظفين الذين هم في الخدمة والاشخاص المزمع اعدادهم للوظيفة العامة, الى الخارج للتخصص والتي هي من اختصاص ادارة الاعداد والتدريب وحدها. - تحدد كل من الادارتين المذكورتين, حسب اختصاصها, مواعيد هذه المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, كما تحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج, وتعلن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل. ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او الصحف اليومية. 3- لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم مباريات مشتركة للوظائف المتشابهة ضمن الفئة نفسها في جميع الدوائر او في بعضها, كما له ان ينظم مباراة خاصة بكل دائرة ولا سيما للوظائف الفنية. 4- يعين مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجان الفاحصة على ان يكون بعضهم من الموظفين والبعض الاخر من هيئات التعليم العالي او اهل الاختصاص 5- يضع مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب اختصاص كل منهما, لائحة بالمرشحين الذي يستوفون شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان. ولا يقبل قراره الطعن بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. 6- تستعين الادارة ذات الصلاحية عند الاقتضاء في اجراء المباريات او الامتحانات بموظفي البلدية. 7- تعلن نتائج المباراة او الامتحان, فور حصولها على باب مجلس الخدمة المدنية ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلانها ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها. 8- لمجلس الخدمة المدنية ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب الاختصاص . على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.
مادة 9: شروط التعيين في الفئتين الثالثة والثانية: 1- يعين موظفو الفئتين الثالثة والثانية بقرار يصدر عن رئيس البلدية بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. 2- يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة. 3- يعين الموظفون المشار اليهم في الفقرة ( 5 ) من المادة ( 7 ) في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم ويحتفظون بحق القدم المؤهل للترقية في حال الموازاة في الراتب .
مادة 10: شروط التمرين في الفئتين الثالثة والثانية: 1- يبقى المعينون في كل من الفئتين الثالثة والثانية متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ويعفى من التمرين الموظفون المشار اليهم في الفقرة /5/ من المادة /7/ من هذا النظام والموظفون خريجو فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة العامة. 2- تتولى كل دائرة تدريب المتمرنين التابعين لها وفاقا للمبادىء العامة التي تحددها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية. 3- يصرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بعد موافقة ادارة التفتيش المركزي, ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. 4- تثبت المتمرين السلطة التي لها حق تعيينهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. 5- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية. 6- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى الادارة ان تبت في طلبه في مدة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.
مادة 11: شروط التعين في الفئة الاولى: 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثانية الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في معهد الادارة العامة وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة. ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي. 2- يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الاولى عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثانية ولمرشحين من خارج الملاك على ان تقرر الامر هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس البلدية ويشترط في المرشحين جميعا سواء أكانوا من الموظفين ام من خارج الملاك ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها رسميا وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في الدائرة المختصة. 3- تطبق احكام المادة /8/ من هذا النظام على تنظيم المباراة المشار اليها في الفقرة اسابقة من هذه المادة. 4- يعين موظفوا الفئة الاولى بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس البلدية بعد استطلاع رأي المحافظ وموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ولا تطبق عليهم شروط التمرين.
مادة 12: مفعول التعيين ونتائجه: 1- لا يعين احد في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفاقا للاصول التي تحددها القوانين والانظمة النافذة. 2- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة الا في الحالات التي ينص فيها النظام على غير ذلك. 3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 4- تبلغ نصوص التعيين الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة. 5- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفي ومأمور الصرفيات تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو ورد امر خطي بذلك. وعلى مأمور الصرفيات ان يبلغ الامر الى مجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص التعيين. 6- اذا كان التعيين مخالفا الاصول القانونية فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.
مادة 13: واجبات الموظفين العامة: يتوجب على الموظف بوجه عام: 1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. 2- ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة واضحة. وفي هذه الحالة على الموظف ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا. وله ان يرسل نسخا عن المراسلات الى ادارة التفتيش المركزي. 3- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه. 4- ان ينجز معاملات اصحاب المصالح بسرعة ودقة واخلاص صمن حدود اختصاصه.
مادة 14: الاعمال المحظرة: يحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: 1- ان يشتغل بالامور الساسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما او يلقي او ينشر بدون اذن خطي من رئيس البلدية مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون. 2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية. 3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب 4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها. 5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف . 6- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها. 7- ان يلتمس او يقبل توصية ما, او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت . 8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته الا اذا رخصت له الادارة خطيا بذلك.
مادة 15: احكام عامة: 1- لكل درجة راتب يحدد بالنظام. 2- تصفي الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها. 4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم. 5- لا يجوز الجمع بين راتبين. 6- تحدد سلسلة الرتب والرواتب في الجداول الاربعة الملحقة بهذا النظام.
مادة 16: شروط استحقاق الراتب : 1- يستحق راتب الموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. 2- يستحق الراتب الجديد للموظف المرفع من فئة الى فئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار القاضي بترفيعه. 3- يستحق الراتب الجديد للموظف الذي يحكم عليه بتنزيل الرتبة او الدرجة اعتبارا من تاريخ ابرام الحكم.
مادة 17: الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب 1- يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل, او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار, ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا برأه مجلس التأديب او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى, او اذا عدلت الادارة عن احالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل. 2- يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .
مادة 18: الحالات التي يقطع فيها الراتب : 1- يقطع الراتب عن الموظف الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع, وعن الموظف الموقوف عن العمل بحكم من مجلس التاديب , او المصروف من الخدمة, او المستقيل, او المعزول وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار, او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. 2- يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته. 3- يقطع الراتب عن الموظف الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, حتى ولو لم يصدر اي قرار يقضي باخراجه من الخدمة.
مادة 19: حالات خاصة: 1- لا يتقاضى الموظف راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية. 2- اذ اختفى الموظف او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في نظام الصرف من الخدمة لمدة سنة على الاكثر. وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية, ويعتبر الموظف الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة, وتصفى حقوق ورثته موقتا وفاقا لاحكام الانظمة المرعية. 3- اذا ترتب على الموظف الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلم والتسليم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية التسلم والتسليم, على الا يتجاوز التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد. وتحدد قيمة هذا التعويض بقرار من رئيس البلدية وتصرف من بند الرواتب .
مادة 20: التعويض العائلي: 1- يعطى الموظف تعويضا عائليا عن زوجه واولاده بقرار من رئيس البلدية وفاقا لجميع الشروط والقواعد المذكورة في المرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية, على ان يستفيد اولاده الاناث من هذا التعويض حتى زواجهن والذكور حتى بلوغهم سن الرشد او عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم في حالات متابعة الدراسة.
مادة 21: التعويض الخاص : تعطى فئات الموظفين من النوع الاول المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي: 1- للمهندسين الحائزين شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة. 40% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل 50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات 2- لاطباء والاطباء البيطريين) 30% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل. 40% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات . - لا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب .
مادة 22: التعويض عن الاعمال الاضافية: 1- يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تقضي عليهم بالعمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها. 2- ويمكن منحهم ايضا هذا التعويض اذا كلفهم رئيس البلدية خطيا بعمل اضافي شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل وان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم. - تبلغ ادارة التفتيش المركزي صورة من التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة. 3- يحدد بدل التعويض عن كل سنة اضافية بقرار من رئيس البلدية ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة وفاقا للتعليمات التي تضعها الدولة لموظفيها. 4- يمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام شرط ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر والا يزيد التعويض عن نصف الراتب وان يقرر بقرار يصدر عن رئيس البلدية بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختصة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة من الموازنة وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 23: تعويض الانتقال واجور النقل: 1- يتقاضى الموظفون المنتقلون الى خارج النظاق البلدي بداعي الوظيفة تعويض انتقال يومي وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة. 2- تؤمن البلدية وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة او تسدد لهم اجور النقل التي دفعوها بمناسبة مهمة كلفوا رسميا وذلك وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة وليس على البلدية ان تعوض عن الاضرار التي تلحق بوسائل لنقل مهما كان نوعها. 3- يمكن اعطاء الموظف سلفة على تعويض الانتقال واجور النقل التي قد تستحق له.
مادة 24: تعويضات مختلفة: 1- يمكن اعطاء الموظف تعويض مسؤولية صندوق او غير ذلك من التعويضات التي تنص عليها الانظمة والقوانين المرعية الاجراء. 2- تحدد قيمة هذه التعويضات وشروطها بقرار يصدر عن رئيس البلدية بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 25: المكافآت النقدية: يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من رئيس البلدية ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة, على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.
مادة 26: الحد الاقصى للتعويضات : 1- لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف من موازنة البلدية او من موازنات الدولة والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة خلال سنة مالية واحدة على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها. 2- لا يدخل في حساب هذا المجموع عائدات الجباة والملاحقين وتعويضات الانتقال ونفقات النقل المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و 2 من المادة 23 والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام.
مادة 27: الخسائر المادية: 1- يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة 2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال الموظف او خطأ صادر عنه. 3- على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف . ويسقط حق الموظف في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط. 4- يمنح التعويض بقرار عن رئيس البلدية بناء على رأي لجنة يعينها من مندوب عن الدائرة التابع لها الموظف المتضرر ومندوب عن الدائرة المالية ومندوب من ادارة التفتيش المركزي وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها.
مادة 28: المساعدات المرضية: 1- تتحمل البلدية نفقات معالجة الموظف اذا اصيب بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته. 2- يمكن اعطاء الموظف في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته او في حال اصابة احد افراد عائلته من اب او ام او اولاد او زوج او اخوة واخوات يكونون في عهدته مساعدة مالية تحدد بقرار من رئيس البلدية ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة. 3- تحدد بقرار من رئيس البلدية وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة القواعد التي يجب اعتمادها في اعطاء المساعدات المرضية. 4- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدات .
مادة 29: مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف : 1- اذا توفي الموظف بحادث اصابه بسبب الوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على الا تنقص عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف ليرة لبنانية. 2- اذا توفي الموظف لسبب لا يتعلق بالوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن خمسة اشهر على الا تنقص عن الفين ولا تزيد على اربعة الاف ليرة لبنانية. 3- توزع المساعدات في كلتا الحالتين انصبة متساوية على افراد عائلته من اب وام واولاد وزوج ومن اخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة. 4- تعطى هذه المساعدات بقرار من رئيس البلدية. 5- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين مؤمن هذه المساعدات .
مادة 30: مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته: 1- يعطي الموظف بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة احد والديه او اولاده او زوجه او في حال وفاة احد اخوته او اخواته القصر الذين كانوا في عهدته مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة شرط الا تنقص عن خمسمائة ليرة ولا تزيد على الف ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة تعطى بالتساوي بينهم. 3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات .
مادة 31: يجري التدرج وفقا للاصول التالية: 1- يكتسب حكما درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه. 2- لرئيس البلدية بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختصة او رئيس ادارة التفتيش المركزي ان يؤخر موعد هذا التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان الموظف اخل بواجباته ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى الموظف مرتين متتاليتين خلال سنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 3- يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, شرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من الفئة التي تعلو فئته مباشرة. كما يثابر رئيس الدائرة الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات رؤساء المصالح في بلدية بيروت , شرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من السلسلة المذكورة, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . 4- لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا.
مادة 32: الترفيع: 1- هو انتقال الموظف من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى من رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3- ينظم رئيس البلدية جدول الترفيع ويرسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة ويضمنه اسماء الموظفين الذين يرشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة او من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة. وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني وله ان يستطلع رأي ادارة التفتيش المركزي قبل اتخاذ قراره. فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من رئيس البلدية.
مادة 33: الاجازات الادارية: يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . 3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته. 4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف .
مادة 34: الاجازات العائلية: يحق للموظف بالاضافة الى اجازته السنوية ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع على الاكثر, وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.
مادة 35: الاجازات بدون راتب : يجوز منح الموظف لدواع خاصة وبناء على طلبة اجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى شرط الا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
مادة 36: اجازات الامومة: تعطى الموظفة الحامل اجازة براتب كامل تدعى اجازة الامومة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.
مادة 37: 1- يحق للموظف المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب , وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب , واذا تمنع الموظف عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية, وحق للبلدية ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة, وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب الموظف . واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام, فعلى الرئيس ان يطلب من دائرة الصحة انتداب طبيب لمعاينة الموظف المتغيب ووضع تقرير عنه. 2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على ان لا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة. 3- تتألف اللجنة الطبية المشار اليها في الفقرة السابقة من ثلاثة اطباء يعينون بقرار من رئيس البلدية ويكون رئيس دائرة الصحة احد هؤلاء وتعين في القرار نفسه هيئة احتياطية من ثلاثة اطباء اخرين وللموظف اذا شاء ان يستعين عند مثوله امامها بطبيب يختاره. واذا تعذر انتقاله فان اللجنة تنتقل الى محل وجوده على نفقة الادارة. 4- اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض الموظف في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره فاذا كان قابلا الشفاء في مدة سنتين اعطي اجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم احيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. واذا لم يكن قابلا الشفاء في مدة سنتين او رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة وفاقا للقوانين والانظمة النافذة. 5- يحق للموظف المقيم خارج النطاق البلدي وكذلك الموظف المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته او الغائب عنه غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية او يطلب تمديد اجازة صحية سابقة ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين (2) و (4) من هذه المادة بالاستناد الى تقارير طبية تصدقها الدوائر الصحية المحلية للمقيم في لبنان خارج النطاق البلدي او يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية للمقيم خارج لبنان.
مادة 38: المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات : تمنح الاجازات الادارية مهما كانت مدتها والاجازات العائلية واجازات الامومة والاجازات المرضية والاجازات بدون راتب بقرار من رئيس البلدية.
مادة 39: النقل من سلك الى سلك: 1- يجوز نقل الموظف من سلك الى اخر بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية اذا توفرت فيه شروط التعيين في السلك المراد نقله اليه ومنها شرط المباراة. 2- يتم النقل بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين. 3- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف اليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة. 4- يحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق الا اذا ادى نقله الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.
مادة 40: النقل من دائرة الى دائرة ضمن السلك الواحد: 1- يجوز نقل الموظف من دائرة الى دائرة اخرى ضمن السلك الواحد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 2- تطبق في النقل من دائرة الى دائرة ضمن السلك الواحد الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من المادة السابقة. ولا يجوز ان يؤدي النقل الى زيادة في الراتب .
مادة 41: النقل ضمن السلك الواحد والدائرة الواحدة: 1- ينقل بقرار من رئيس البلدية موظفو الفئات الثانية والثالثة والرابعة من وظيفة الى اخرى ضمن السلك الواحد والدائرة الواحدة بعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية. 2- يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل.
مادة 42: شروط تعيين الوكيل: 1- الوكيل موظف مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية. 2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفيه موقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها. 4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل واذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك اخر من بين موظفي البلدية. 5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة. 6- لا يجوز تعيين الوكيل مدة تزيد على سنة. 7- يخضع تطبيق احكام هذه المادة لموافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 43: حقوق الوكيل وواجباته: 1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته. 2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. واذا كانت مخصصة له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى. 3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. 4- يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة او يزيد عليه فلا يحق له اي تعويض وكالة. ويستحق التعويض حكما حتى اذا لم يذكر صراحة في نص التعيين. 5- يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب او من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة.
مادة 44: تعريف الانتداب : الموظف المنتدب هو من اعفي موقتا من مهام وظيفته الاصلية واسندت اليه مهمة اخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرج والترفيع وتعويض الصرف من الخدمة في ادارته الاصلية.
مادة 45: الحالات التي يجوز فيها الانتداب : 1- يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الادارة فيها الى اختصاصيين جدد ويجري هذا الانتداب وفقا لاحكام نظام التخصص في الخارج للمعتمد في الدولة. - يمكن انتداب موظف من دائرة الى دائرة بعد موافقة الدائرتين المختصتين. ويقرر الانتداب رئيس البلدية على الا تزيد مدته على سنة واحدة وان لا يعطى الموظف المنتدب اي تعويض خاص . - ويقتضى اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في كلتا الحالتين المبينتين المذكورين اعلاه.
مادة 46: وضع الموظف المنتدب : 1- يخضع الموظف المتندب من الوجهة المسلكية للادارة التي انتدب اليها. 2- تبقى وظيفة الموظف المنتدب شاغرة في ملاك دائرته الاصلية ويعود اليها فور انتهاء مدة الانتداب .
مادة 47: تحظير الحالات الاخرى: فيما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب لا تعتبر قانونية اية حالة اخرى للموظفين العاملين كالوضع تحت تصرف وزير او محافظ او ادارة ما باستثناء الحالات الاخرى التي ينص عليها هذا النظام. كما لا يجوز للموظف ان يكلف بوظيفته اعلى من فئته عن غير طريق الوكالة القانونية.
مادة 48: 1- يجوز وضع الموظف موقتا خارج الملاك لاجل الحاقه بالدولة او باحدى الادارات او المصالح او المؤسسات الدولية. 2- ينقطع الموظف الموضوع موقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه, ويحتفظ بحقه في تعويض الصرف من الخدمة. 3- يوضع الموظف موقتا خارج الملاك بناء على موافقته الخطية بقرار من السلطة التي لها حق التعيين, تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك. ويحق للادارة ان ترجع عن هذا التدبير في اي وقت ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. 4- يتقاضى الموظف راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها او التعويض المخصص لها. 5- يداوم الموظف على دفع محسومات صندوق الصرف على اساس راتبه الاصلي. 6- اذا تجاوزت مدة وضع الموظف خارج الملاك سنة كاملة اعتبرت وظيفته الاصلية شاغرة وحق للادارة ان تعين فيها خلفا له على ان تبلغه رغبتها في ذلك وتخيره بين الرجوع الى وظيفته الاصلية او بقائه خارج الملاك.
مادة 49: عودة الموظف بعد انتهاء المدة: يعاد الموظف الموضوع خارج الملاك الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة. فاذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئته او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة.
مادة 50: شروط الاستيداع: 1- يعتبر الموظف في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء على طلبه خارج الملاك فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج وحساب تعويض الصرف من الخدمة طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك. 2- يوضع الموظف في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق التعيين ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. 3- يجوز وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم او في حالة مرض زوجه او احد فروعه او لاجل قيامه بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين. 4- يجوز وضع الموظف في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها النظام ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. 5- على البلدية ان تتثبت من ان الموظف الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع. ولها ان ترجع في اي وقت عن قرارها القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.
مادة 51: نهاية الاستيداع: تطبق على الموظف عند نهاية مدة الاستيداع احكام المادة 49 من هذا النظام. واذا وضع الموظف في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى الادارة منها نفعا عاما فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.
مادة 52: المسؤولية المسلكية: يعتبر الموظف مسؤولا من الوجهة المسلكية وتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او عن اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من هذا النظام, ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا الموظف عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة.
مادة 53: العقوبات التأديبية: العقوبات التأديبية درجتان: الدرجة الاولى: 1- التأنيب 2- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. 3- تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر. الدرجة الثانية: 1- تأخير التدرج لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر 2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر. 3- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة نفسها. 4- انزال الرتبة 5- الصرف من الخدمة 6- العزل
مادة 54: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية: 1- تفرض جميع العقوبات التأديبية التي هي من الدرجة الاولى بقرار من السلطة صاحبة الحق بالتعيين. 2- يحق لمجلس التأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق له ان يفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى فيما اذا تبين له ان الموظف لا يستحق عقوبة اشد.
مادة 55: تأليف مجلس التأديب : في بدء كل سنة تعين هيئتان للمجلس التأديبي اصلية واحتياطية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب رئيس البلدية وموافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك على الوجه التالي: - رئيس محكمة استئناف تنتدبه وزارة العدل رئيسا - موظف من الفئات الثلاث الاولى في الدولة تنتدبه وزارة الداخلية - موظفان اثنان من الفئة الثانية على الاقل في البلدية اعضاء - موظف من فئة الموظف المحال على مجلس التأديب ويلحق بالمجلس التأديبي كاتب ينتدب لمدة سنة بقرار من رئيس البلدية. يقوم بوظيفة مفوض البلدية رئيس دائرة الشؤون الادارية فيها.
مادة 56: كيفية الاحالة على مجلس التأديب : 1- يحال الموظف على مجلس التأديب بقرار من السلطة التي لها حق التعيين ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي. 2- يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على مجلس التأديب على توقيف الموظف عن العمل. ويظل الموظف موقوفا الى ان يبت مجلس التأديب في امره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة. 3- يحق لرئيس البلدية ان يوقف عن العمل موظفي الفئة الثانية وما دونها قبل احالتهم على مجلس التأديب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما, فان لم يحالوا على مجلس التأديب في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكالمها.
مادة 57: اصول المحاكمة في مجالس التأديب : 1- يدرس مفوض البلدية ملف القضية ويطلب من الموظف جميع الايضاحات التي يعتبرها لازمة ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس مجلس التأديب خلال شهر من تسلمه الملف . 2- يدعو الرئيس مجلس التأديب الى الاجتماع خلال اسبوع من تاريخ تسلمه الملف . 3- اجتماعات مجلس التأديب سرية ولا تعتبر صحيحة الا اذا حضرها جميع الاعضاء على ان يستعاض عن العضو المتغيب بعضو من الهيئة الاحتياطية او العكس بالعكس . 4- يحق للموظف ان يطلع على كامل الاوراق المتعلقة به وان يستنسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه وان يستعين بمحام واحد او بموظف واحد من رتبته اثناء مثوله امام المجلس 5- على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات واذا تغيب يبلغ ثانية, فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا. 6- على المجلس ان يبت في القضية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ايداع رئيسه مطالعة مفوض البلدية. 7- لا يمكن الرجوع عن قرار الاحالة على مجلس التأديب بعد ان يكون مفوض البلدية قد احال الملف على رئيس المجلس . 8- لا يجوز ان تفرض اكثر من عقوبة واحدة على الموظف نفسه في القضية نفسها ما لم تكن العقوبة الثانية صادرة عن مجلس التأديب وفي هذه الحالة تلغى العقوبة الاولى. 9- يتخد المجلس قرارات معللة بأكثرية الاصوات . 10- لا تأثير للاستقالة على ملاحقة الموظف تأديبا.
مادة 58: مفعول القرارات الصادرة عن مجلس التأديب : 1- تنفذ العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب فورا بدون قرار. 2- لا يجوز العفو عن العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب . 3- لا يجوز ان يعاد الى الخدمة في اي دائرة من دوائر البلدية الموظف المحكوم بالصرف من الخدمة او بالعزل.
مادة 59: المسؤولية الجزائية: 1- يحال على القضاء الموظف الذي تبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة. 2- اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على موافقة البلدية. 3- لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي المباشر وعلى النيابة العامة ان تستحصل على موافقة البلدية قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة. 4- اذا حصل خلاف بين النيابة العامة والبلدية حول وصف الجرم اي ما اذا كان ناشئا عن الوظيفة او غير ناشىء عنها عرض الامر على هيئة مجلس الخدمة المدنية للبت فيه. 5- ان دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية. ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها. 6- اذا حكم على الموظف بعقوبة جناية او بجنحة شائنة اخرج هذا الموظف حكما من الوظيفة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. - اذا كان الجرم المذكور في الفقرة اعلاه ناشئا عن الوظيفة يفقد الموظف كل حق بتعويض الصرف .
مادة 60: المسؤولية المدنية: اذا اتى الموظف عملا مضرا بالغير اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته اياها كانت البلدية مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف . وعلى البلدية في حالة الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على الموظف اذا ثبت لها انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه.
مادة 61: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة: تنتهي خدمة الموظف ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية: 1- الاستقالة 2- الصرف من الخدمة 3- العزل
مادة 62: الاستقالة بناء على طلب الموظف : 1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى رئيس البلدية. وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان تبت الادارة في طلبه. 2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين. وان لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما. 3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره. 4- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف . بل تدفع له المحسومات المقتطعة من رواتبه لحساب صندوق الصرف من الخدمة. 5- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن, وكذلك شرط المباراة وذلك فيما لو سبق له ان دخل الخدمة نتيجة امتحان او مباراة توازي في مستواها المباراة المطلوبة حاليا للتعيين في هذه الوظيفة. ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين على ان يعيد الى الخزينة كامل المبالغ التي تقاضاها بموجب الفقرة السابقة.
مادة 63: الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا: 1- يعتبر مستقيلا: آ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه او بنقله. ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انتهاء اجازته. د- الموظف الذي يضرب عن العمل. 2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين 3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة السابقة.
مادة 64: 1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك على ان يعطى تعويض صرف . 2- يصرف الموظف من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن. 3- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة ولو بصورة موقتة اذا كان قد صرف بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن, وكذلك شرط المباراة, وكذلك فيما لو سبق له ان دخل الخدمة تنيجة امتحان او مباراة توازي في مستواها المباراة المطلوبة حاليا للتعيين في هذه الوظيفة فيعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين. فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف الى الخزينة.
مادة 65: اسباب الصرف من الخدمة: يصرف الموظف من الخدمة في الاحوال التي ينص هذا النظام او بقرار من مجلس التأديب او في كل من الاحوال التالية: - بلوغ السن القانونية. - الغاء الوظيفة. - عدم الكفاءة المسلكية.
مادة 66: انهاء الخدمة حكما بسبب بلوغ السن: 1- يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الرابعة واستين من عمره وكل موظف انقضى على تاريخ دخوله الخدمة اربع واربعون سنة اذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني سنة 1955 وست واربعون سنة اذا كان معينا قبل هذا التاريخ. 2- اما الذين يقومون باعمال تتطلب جهودا جسدية غير عادية فيصرفون حكما من الخدمة عند اكمالهم الستون من العمر. - تحدد هذه الوظائف بقرار من رئيس البلدية وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة ويصرفون حكما من الخدمة اذا انقضى على تاريخ دخولهم الخدمة اربعون سنة للمعينين بعد 13 كانون الثاني سنة 1955 واثنتان واربعون سنة للمعينين قبل هذا التاريخ.
مادة 67: الانتهاء الاختياري للخدمة بسبب السن والاقدمية: 1- يمكن انهاء خدمة الموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت مدة خدمته الفعلية في الملاكات الدائمة ثلاثين سنة كاملة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين لعدم كفاءته او عدم اهليته او لعجزه الصحي على ان يوافق مجلس الخدمة المدنية على هذا التدبير. 2- للموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية في الملاكات الدائمة ثلاثين سنة كاملة ان يطلب صرفه من الخدمة. وعلى الادارة ان تقبل بهذا الطلب في مدة لا تتجاوز الشهرين والا اعتبر مقبولا حكما في نهاية هذه المدة. 3- تصفى تعويضات الصرف في كل من الحالات السابقة وفاقا لنظام الصرف من الخدمة.
مادة 68: الغاء الوظيفة: اذا الغيت وظيفة في الملاك وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة نقل الموظف الذي كان يشغلها الى وظيفة شاغرة اخرى في سلكه ورتبته وراتبه في الدائرة التي ينتسب اليها او في دائرة اخرى على ان تتوفر فيه شروط التعيين باستثناء شرطي المباراة والسن. وان لم تكن في سلكه ورتبته وظيفة شاغرة او كان لا يستوفي شروط التعيين فيها عرضت عليه وظيفة ادنى منها في سلكه فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الاولوية في التعيين في وظيفة من رتبته, وان لم يقبل بها او لم يكن في سلكه وظيفة شاغرة صرف من الخدمة.
مادة 69: عدم الكفاءة المسلكية: 1- يثبت مجلس الخدمة المدنية من كفاءة الموظفين السلكية بقرار من هيئته او بناء على طلب رئيس البلدية او ادارة التفتيش المركزي, وذلك اما عن طريق امتحانات مسلكية جماعية تنظمها ادارة الموظفين لموظفين من احدى الفئتين الثالثة او الرابعة يشغلون وظائف متشابهة او عن طريق تحقيق شخصي تقوم به لجنة مؤلفة من مندوب عن ادارة التفتيش المركزي ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية ومندوب عن بلدية طرابلس مع موظف او مجموعة من الموظفين من اية فئة كانوا. يرأس اللجنة اعلى اعضائها رتبة. 2- يصرف من الخدمة كل موظف اثبت الامتحان او التحقيق انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد منها للقيام بوظيفته قياما حسنا. 3- تقرر الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق التعيين بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية واذا انقضى شهران على انهاء المجلس ولم يصدر قرار بالصرف , فيحق لمجلس الخدمة ان يقرر ذلك في هيئته, وتعتبر قراراته نهائية في هذا الموضوع. وتصفى حقوق الموظفين الذين اتخذت هيئة المجلس بحقهم تدبيرا بالصرف من الخدمة وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 70: العزل: 1- يعزل الموظف بقرار من مجلس التأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين 13 و 14 من هذا النظام. 2- يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يفقد حقه في استرجاع المحسومات العائدة لصندوق الصرف من الخدمة الا اذا قرر مجلس التأديب ذلك في قرار العزل. 3- لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او موقتة من وظائف البلدية.
مادة 71: تطبق احكام هذا الكتاب على الموظفين الخاضعين لنظام محسومات الصرف من الخدمة.
مادة 72: تعتمد في حساب تعويض الصرف الخدمات التي دفعت عنها محسومات صندوق الصرف من الخدمة وفاقا للنظام بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن النص الاخر. - لا تسري احكام هذه المادة على الخدمات السابقة لتاريخ العمل بنظام الموظفين السابق المنشور بموجب القرار رقم /45/ تارسخ 18/10/1956
مادة 73: لا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي: 1- قبل اكمال الثامنة عشرة من العمر لمن دخل في الخدمة قبل 13 كانون الثاني 1955 2- قبل اكمال العشرين من العمر لمن دخل الخدمة بعد تاريخ 13 كانون الثاني 1955 3- بعد بلوغ السن القانونية.
مادة 74: تتكون محسومات صندوق الصرف من الخدمة من: 1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف . 2- خمسة بالمئة من الراتب حتى خمسمائة ليرة في الشهر وسبعة بالمئة عن الشطر الذي يفوق خمسمائة ليرة. 3- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب .
مادة 75: ان الخدمات التي تعتمد في حساب تصفية تعويض الصرف هي: 1- الخدمات التي اديت في عهد الحكم العثماني حتى اول تشرين الاول سنة 1918 2- الخدمات التي اديت في عهد ادارة اراضي العدو المحتلة اي المنطقة الغربية ( قبلا المنطقة الشمالية ). 3- الخدمات التي اديت لحكومة لبنان الكبير وحكومة الجمهورية اللبنانية والتي اداها سابقا للمفوضية العليا ولدوائر المصالح المشتركة موظفون لبنانيون خاضعون للتشريع التقاعدي اللبناني وكذلك الخدمات التي اديت لاحدى الحكومات في سوريا ولبنان ابتداء من اول تشرين الاول 1918 حتى انشاء الجمهورية اللبنانية في 23 ايار 1926 4- الخدمات التي اداها الموظفون الملكيون والعسكريون لضباط في الجيش العثماني او في الجيش الافرنسي في اثناء الحرب العالمية الاولى ( 1964 - 1918 ) وتحسب لهم هذه المدة مضاعفة. 5- مدة نفي الموظفين الذين انزلهم الاتراك عن كراسي الوظائف ومدة اسر الموظفين الملكيين والعسكريين. 6- الخدمات التي قام بها الموظفون اللبنانيون القدماء في ادارات الديون العثمانية العامة وسكة الحديد الحجازية فيما بين تشرين الاول 1918 واب 1924 شرط ان يكون ابتعادهم عن الاراضي اللبنانية سحابة هده المدة ناشئا عن الخدمة. 7- الخدمات التي اداها اللبنانيون بعد 31 تشرين الاول 1918 في جيوش الشرق الخاصة والقناصة اللبنانية في اراضي سوريا ولبنان. 8- مدات الاستيداع براتب لمن احيلوا اليه بمقتضى القوانين السابقة. 9- الخدمات التي اداها موظفون لبنانيون في احدى الحكومات السورية قبل اول تشرين الاول 1943 شرط ان يكونوا تقيدوا بأحكام المادة 24 من قانون موازنة سنة 1949 10 الخدمات المؤداة في دوائر الدولة بوظائف مماثلة لوظائف البلدية التي يرتب لها القانون معاش تقاعد شرط ان يكون اصحابها قد تقيدوا يمنطوق المادة 54 من قانون موازنة 1951 - يشترط لتطبيق احكام الفقرات 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 ان يدفع اصحاب تلك الخدمات الى الخزينة البلدية كامل محسومات صندوق الصرف من الخدمة المتوجبة عنها
مادة 76: ينشأ الحق في تعويض الصرف : - للموظف منذ اليوم الذي تنتهي فيه خدمته. - لافراد عائلته منذ اليوم التالي لوفاته.
مادة 77: يصفى تعويض الصرف على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة.
مادة 78: يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.
مادة 79: يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها.
مادة 80: تصفي تعويضات الصرف من الخدمة لجنة تدعى "لجنة تصفية تعويضات الصرف من الخدمة" تعين بقرار من رئيس البلدية وتتألف من ثلاثة اعضاء من الفئة الثانية على الاقل ومن مقرر. تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات . - يخصص تعويض الصرف بقرار من رئيس البلدية استنادا الى مضبطة لجنة تصفية تعويضات الصرف من الخدمة.
مادة 81: كل موظف يصرف : 1- لعلة مقعدة نشأت بصورة اكيدة ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى ارتكابه خطأ جسيما. 2- لعجزه عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير او بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة. يعطى تعويض اعتلال يحسب كما يلي: اولا - بمعدل ثلث تعويض الصرف من الخدمة اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية ويمعدل نصف هذا التعويض اذا كانت علته تحوجه اليها. ثانيا - يمعدل نصف تعويض الصرف من الخدمة اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية وبمعدل ثلثي هذا التعويض اذا كانت علته تحوجه اليها.
مادة 82: كل موظف يصرف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة وتحوجه الى معونة الغير الجسدية يعطى تعويض اعتلال يعادل ثلث تعويض الصرف من الخدمة اذا جاوزت خدمته الفعلية خمس سنوات .
مادة 83: اذا توفي موظف على اثر جراح او حادث او مرض اصابه في الظروف المعينة في المادة /81/ خصص لعائلته نصف تعويض الاعتلال الذي كان يحق له تناوله فيما لو اصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية.
مادة 84: اذا كانت العلة او الوفاة التي تعطي حقا في تعويض الاعتلال متأتية عن شخص ثالث فعلى البلدية الرجوع على الشخص الثالث بما قد تتحمله البلدية من جرائها.
مادة 85: يعتبر الموظف بحكم المقعد ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون او الفالج الكلي او العمى التام او بما يشابههما من العلل التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.
مادة 86: لاجل تطبيق الاحكام المتعلقة بتعويض الاعتلال تجري البلدية بواسطة لجنة تعين لهذه الغاية تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض . - يعرض رئيس البلدية ملف الموظف مع نتيجة هذا التحقيق على لجنة طبية دائمة تعين بقرار منه بناء على اقتراح رئيسي دائرتي المالية والصحة وتؤلف من ثلاثة اطباء وموظف من الدائرة المالية ومهمتها تقرير ما اذا كانت العلة متأتية عن الوظيفة ام لا. - يحق لصاحب العلاقة ان يطلع على ملفه قبل اجتماع اللجنة وان يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي اختاره.
مادة 87: تنقل تعويضات الصرف وتعويضات الاعتلال الى عائلات الموظفين وفقا لاحكام المواد التالية:
مادة 88: اذا توفي الموظف اعطيت عائلته كامل التعويضات التي كان يستحقها فيما لو صفيت له.
مادة 89: ان افراد عائلة الموظف الذين لهم الحق في التعويضات هم: 1- الزوجة او الزوجات الشرعيات . 2- الزوج الفقير العاجز عن كسب العيش . 3- الاولاد الذكور الشرعيون الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والاعلاء الفقراء العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة /86/ 4- البنات الشرعيات العازبات والارامل وكذلك المطلقات والمهجورات منهن اللواتي لا يتناولن نفقة. 5- الاب والام الفقيرا الحال في حال توفر الشرطين التاليين: - اثبات الفقر بنتيجة تحقيق تجربة البلدية بواسطة لجنة تعين لهذه الغاية. - ان لا يكون للابوين ولد آخر تترتب عليه نفقة لهما وله محل اقامة دائم في الاراضي اللبنانية.
مادة 90: اذا توفي الموظف عازبا وكانت الشروط المفروضة في الفقرة الخامسة من المادة السابقة لا تتوفر في والديه حق لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة استعادة محسومات صندوق الصرف من الخدمة المقتطعة من رواتب ولدهما. وفي حالة عدم وجود الابوين يعود هذا الحق حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.
مادة 91: يوزع تعويض الصرف او تعويض الاعتلال انصبة متساوية على مستحقيه وفي حالة تعدد الزوجات تعطى الزوجات الشرعيات جميعهن حصة واحدة.
مادة 92: اذا توفي الموظف عن زوجة او زوجات حوامل جرى توزيع التعويضات عند الولادة انصبة متساوية على المستحقين.
مادة 93: اذا تبين عند تصفية تعويض الصرف ان احد افراد عائلة الموظف الذين يحق لهم الاستفادة منه كان مفقودا منذ اكثر من سنتين يوزع المبلغ على الموجودين من افراد العائلة, اما اذا كان هذا الفرد مفقودا من مدة تقل عن السنتين فيحتفظ بحصته لغاية انتهاء السنتين حتى اذا عاد ضمن المدة المذكورة تدفع له والا فتوزع حصته على المستحقين اجزاء متساوية.
مادة 94: يفقد نهائيا الحق في الحصول على تعويض الصرف حتى ولو تمت تصفيته كل موظف ثبت عليه بحكم قضائي: 1- انه اختلس اموال البلدية. 2- انه اختلس الامانات الخاصة المودعة صندوقه او المواد المسلمة اليه التي ينبغي ان يقدم حسابا عنها. 3- انه ارتشى في امور تتعلق بوظيفته 4- انه زور في مستندات رسمية ساعدت على اختلاس اموال البلدية.
مادة 95: ليس للعفو العام ان يعيد الحقوق المفقودة تطبيقا لاحكام المادة السابقة.
مادة 96: تقدم طلبات تخصيص تعويضات الصرف من الخدمة الى رئيس البلدية مباشرة.
مادة 97: يقدم طلب تعويض الصرف في مهلة خمس سنوات من اليوم الذي انهيت فيه خدمة الموظف وتبدأ المهلة اللذين انتقل اليهم حق الموظف من اليوم التالي لوفاته.
مادة 98: يرد طلب تعويض الصرف الذي لا يقدم ضمن المهلة.
مادة 99: ان الطلب الذي يقدمه احد افراد العائلة ضمن المهلة القانونية يحول دون سقوط حقوق الباقين.
مادة 100: ان الموظف الذي صرف بسبب غير تأديبي وتقاضى عن خدماته تعويض الصرف يحق له في حالة اعادته الى الوظيفة ان يطلب ادخال هذه الخدمات في حساب تعويضه الجديد شرط ان يتقدم بطلبه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة وان يعيد التعويض الذي قبضه الى الخزينة. - واذا لم يقدم الموظف الطلب في المهلة المذكورة اعطي عند صرفه ثانية تعويض صرف جديد تعتمد في حسابه خدماته الاخيرة دون سواها. - واذا كان الموظف لم يقبض تعويض الصرف عن خدماته السابقة وكان مستحقا له في حينه ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة.
مادة 101: للموظف المستقيل الذي يعاد الى الوظيفة الحق في ان يضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة شرط ان يطلب ذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة وان يعيد الى الخزينة محسومات صندوق الصرف من الخدمة التي تناولها عن خدماته القديمة واذا كان لم يسترجع هذه المحسومات وكان يستحقها في حينه ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة. - ولا يستفيد من احكام هذه المادة الموظف المعتبر مستقيلا.
مادة 102: عندما يترتب على الموظف وفاقا لاحكام هذا النظام ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن خدمات سابقة او ان يعيد الى الخزينة تعويض صرف قبضه منها يؤدي هذا الدين بكامله خلال مدة اقصاها اثنا عشر شهرا.
مادة 103: لاجل تحديد القيمة المتأخرة من محسومات صندوق الصرف من الخدمة وقيمة تعويضات الصرف من الخدمة التي يجب اعادتها الى الخزينة تحول المبالغ المعينة بالعملة التركية او بالعملة المصرية والمختصة بخدمات سابقة لشهر نيسان سنة 1920 الى عملة لبنانية بمعدل 344 غرشا لبنانية لكل ليرة تركية او مصرية. - اما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية ( اوبير ) والمختصة بالخدمات المتراوحة بين اول نيسان سنة 1920 و 31 اذار 1927 فتحول الى عملة لبنانية بمعدل /270/ غرشا لبنانيا لكل ليرة مئة غرش معينة ( بالاوبير ) واما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية الذهب فتحول بمعدل 412 غرشا لبنانيا لكل ليرة لبنانية ذهب .
مادة 104: لا يجوز التنازل عن تعويضات الصرف كما انه لا يجوز حجزها الا مقابل دين للبلدية او للحكومة او نفقة طعام مثبتة بموجب حكم على ان لا يمارس الحجز الا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. - ترجح نفقة الطعام على دين البلدية او الحكومة.
مادة 105: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على مقدار الصرف المخصص له في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه.
مادة 106: يحق للبلدية في اي وقت اعادة النظر في تخصيصات تعويضات الصرف من الخدمة وتعويض الاعتلال في حال ثبوت خطأ مادي او سهو في التخصيص .
مادة 107: يستخدم الاجراء في كل دائرة من دوائر البلدية ويسرحون وفاقا للنظام الخاص بهم الموضوع بموجب قرار المجلس البلدي رقم 82 تاريخ 18 ايلول سنة 1962
مادة 108: تطبق على الاجراء العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بدوائرها بصورة دائمة احكام النظام الذي يخضعون له.
مادة 109: تراعى في تعيين الموظفين احكام المادة /95/ من الدستور
مادة 110: يحظر على الموظف خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة ان يعمل في مؤسسة كانت تقدم بصورة معتادة مواد للبلدية او تقوم بأشغال لصالحها اثناء انتماء الموظف اليها ويحظر عليه خلال المدة نفسها ان يكون له مصلحة في هذه المؤسسة او ان يمثلها او يتولى الدفاع عنها امام القضاء في المنازعات المقدمة منها ضد الادارات والمؤسسات العامة. - بعاقب الموظف المخالف لهذه الاحكام بغرامة لا تجاوز الف ليرة تضاعف بحالة التكرار.
مادة 111: يتعاقد رئيس البلدية مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد المحدد فيها.
مادة 112: لا يجدد العقد ضمنيا.
مادة 113: لا يترتب للمتعاقدين اي تعويض عند انتهاء مدة العقد.
مادة 114: تلغى احكام النظام المنشور بقرار رئيس البلدية رقم 45 تاريخ 18/10/1956 وتعديلاته وجميع النصوص والقرارات المخالفة احكام هذا النظام او غير المتفقة مع مضمونه باستثناء ما يتعلق منها بالحراس الليليين.
مادة 115: تلغى الجداول رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 المرفقة بقرار المجلس البلدي رقم 33 تاريخ 13 حزيران سنة 1957 والجدولين المرفقين بالقرار رقم 23 تاريخ 24 شباط سنة 1960
مادة 116: يصنف الموظفون الدائمون الذين عدلت فئتهم او رتبتهم او نقلت وظائفهم من ملاك الى اخر في الفئة والرتبة والدرجة من سلسلة رتب ورواتب الملاك الجديد المرفق بهذا النظام والتي يوازي راتبها راتبهم الحالي. اما حارس مستوصف الامراض الزهرية الحالي الذي الغيت وظيفته فيصنف بوظيفة حاجب بالدرجة السابعة براتب /205/ ل.ل مايتان وخمسة ليرات لبنانية على ان يتأخر تدرجه /18/ ثمانية عشر شهرا عن موعد الاستحقاق.
مادة 117: يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عضو رئيس المجلس البلدي
سابا البواب احمد ممتاز كبارة
عضو عضو
عبد الرزاق ستوت ورطان بقاليان
عضو عضو
صفا حمزة الدكتور عبد القادر هاشم ابو لبدة
عضو عضو
ناصر الصالح عبد الله قطره
عضو عضو
اسامة الزيلع شحادة الحداد
عضو
عبد الرحمن هاحر
صورة وفق الاصل
تقدم لحضرة محافظ لبنان الشمالي المحترم وقد نشر هذا القرار
على لوحة البلدية بتاريخ اليوم
ميناء طرابلس في 25 تشرين الاول سنة 1963
رئيس بلدية ميناء طرابلس
عدد 233/5
صدق هذا النظام مع الجداول رقم 1 و 2 و 3 و 4 والملاك المؤلف
من اربع اوراق ملحقة به
14/1/1964
مدير الداخلية العام بالوكالة
الامضاء: جوزف سلامة
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3162 تاريخ 13/12/1963
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح