المادة 69
مادة 69: عدم الكفاءة المسلكية: 1- يثبت مجلس الخدمة المدنية من كفاءة الموظفين السلكية بقرار من هيئته او بناء على طلب رئيس البلدية او ادارة التفتيش المركزي, وذلك اما عن طريق امتحانات مسلكية جماعية تنظمها ادارة الموظفين لموظفين من احدى الفئتين الثالثة او الرابعة يشغلون وظائف متشابهة او عن طريق تحقيق شخصي تقوم به لجنة مؤلفة من مندوب عن ادارة التفتيش المركزي ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية ومندوب عن بلدية طرابلس مع موظف او مجموعة من الموظفين من اية فئة كانوا. يرأس اللجنة اعلى اعضائها رتبة. 2- يصرف من الخدمة كل موظف اثبت الامتحان او التحقيق انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد منها للقيام بوظيفته قياما حسنا. 3- تقرر الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق التعيين بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية واذا انقضى شهران على انهاء المجلس ولم يصدر قرار بالصرف , فيحق لمجلس الخدمة ان يقرر ذلك في هيئته, وتعتبر قراراته نهائية في هذا الموضوع. وتصفى حقوق الموظفين الذين اتخذت هيئة المجلس بحقهم تدبيرا بالصرف من الخدمة وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.