المادة 14
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
قانون رقم 10 تاريخ 26/02/1969 نافذ
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
المادة 14 من قانون رقم 10 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171305/article/14/