النص الكامل

قانون رقم 10 تاريخ 26/02/1969 نافذ

المادة 15

المادة 15

لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ اشغال او تقديم ادوات تجهيز, وفضلا عن الحق المعطى في المادة 11 اعلاه, ان يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل, ويجاز لمصرف لبنان حسم السندات المصدرة تسديدا للصفقات المذكورة 180 يوما على الاكثر قبل استحقاقها.

المادة 15 من قانون رقم 10 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171305/article/15/