جميع التشريعات

قرار رقم 7 11/04/1978

تفويض مدير عام الصناعة بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
11/04/1978
الجريدة الرسمية
العدد 17, 27/04/1978, ص. 422-423
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 8 تاريخ 18/04/1978 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 8 تاريخ 18/04/1978 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 11/04/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام الصناعة الصلاحيات التالية: - منح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات الخاصة بدون راتب وذلك لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. - منح المكافآت للموظفين الذين يقومون باعمال تستدعي التقدير. - تعيين اللجنة الخاصة بالتحقيق في منح التعويض للموظف عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية. - نقل موظفي الفئة الثالثة ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة. - نقل الموظف المؤقت . - توقيع قرارات الترخيص للموظفين بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان. استخدام الاجراء ومنحهم الاجازات على انواعها وفرض عقوبات الدرجة الثانية عليهم وتسريحهم وطردهم. - طلبات الاستشارات القانونية والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المعاملات المواجهة الى وزارة العدل, هيئة التشريع والاستشارات , هيئة القضايا, مجلس شورى الدولة, ديوان المحاسبة, مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. ' - عقد نفقات المديرية العامة للصناعة. - نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد والى فقرة جديدة. - تأليف اللجان لدرس مختلف المواضيع المتعلقة بمهام وصلاحيات المديرية العامة للصناعة. - تعيين اعضاء او مندوبين في مختلف اللجان خارج المديرية العامة للصناعة. - توقيع المراسلات المتعلقة بدراسة اوضاع الصناعة اللبنانية وحمايتها والمحالة على المجلس الاعلى للجمارك. - توقيع المراسلات الجارية بين المديرية العامة للصناعة وبين مختلف الادارات الرسمية شرط الا تمس مبدأ عاما او سياسة عامة. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/4/1978 وزير الصناعة والنفط ميشال ضومط