المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام الصناعة الصلاحيات التالية: - منح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات الخاصة بدون راتب وذلك لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. - منح المكافآت للموظفين الذين يقومون باعمال تستدعي التقدير. - تعيين اللجنة الخاصة بالتحقيق في منح التعويض للموظف عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية. - نقل موظفي الفئة الثالثة ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة. - نقل الموظف المؤقت . - توقيع قرارات الترخيص للموظفين بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان. استخدام الاجراء ومنحهم الاجازات على انواعها وفرض عقوبات الدرجة الثانية عليهم وتسريحهم وطردهم. - طلبات الاستشارات القانونية والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المعاملات المواجهة الى وزارة العدل, هيئة التشريع والاستشارات , هيئة القضايا, مجلس شورى الدولة, ديوان المحاسبة, مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. ' - عقد نفقات المديرية العامة للصناعة. - نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد والى فقرة جديدة. - تأليف اللجان لدرس مختلف المواضيع المتعلقة بمهام وصلاحيات المديرية العامة للصناعة. - تعيين اعضاء او مندوبين في مختلف اللجان خارج المديرية العامة للصناعة. - توقيع المراسلات المتعلقة بدراسة اوضاع الصناعة اللبنانية وحمايتها والمحالة على المجلس الاعلى للجمارك. - توقيع المراسلات الجارية بين المديرية العامة للصناعة وبين مختلف الادارات الرسمية شرط الا تمس مبدأ عاما او سياسة عامة. '