المادة 1
عدل في المرسوم رقم 8610 تاريخ 28/01/1962 وتعديلاته ما يلي:
1- الغي نص المادة الثانية واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة الثانية - تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص لعناصر قوى الامن الداخلي الامن العام وامن الدولة وفق الشروط التالية:
أ- اذا اتم العنصر ثماني عشر سنة خدمة فعلية وكانت هذه الخدمة ممتازة.
ب- بعد تنويه من المدير العام المختص تقديرا لعمل باهر قام به العنصر على ان لا تقل خدمته الفعلية عن عشر سنوات.
ج- للعنصر المصاب بعاهة دائمة بسبب الخدمة"
2- الغي نص المادة الثالثة واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة الثالثة - يكون لميدالية الجدارة درجة واحدة وتمنح واحدة فقط"
3- الغي نص الفقرة /ج/ من المادة الرابعة واستعيض عنه بالنص التالي:
"ج- تشتمل الجهة الخلفية من الميدالية على منظر جبلي تكتب فوقه كلمات "شرف - وطن - لبنان"