The whole text

مرسوم رقم 6655 تاريخ 18/04/1995 In force

المادة 1

المادة 1

عدل في المرسوم رقم 8610 تاريخ 28/01/1962 وتعديلاته ما يلي:

1- الغي نص المادة الثانية واستعيض عنه بالنص التالي:

"المادة الثانية - تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص لعناصر قوى الامن الداخلي الامن العام وامن الدولة وفق الشروط التالية:

أ- اذا اتم العنصر ثماني عشر سنة خدمة فعلية وكانت هذه الخدمة ممتازة.

ب- بعد تنويه من المدير العام المختص تقديرا لعمل باهر قام به العنصر على ان لا تقل خدمته الفعلية عن عشر سنوات.

ج- للعنصر المصاب بعاهة دائمة بسبب الخدمة"

2- الغي نص المادة الثالثة واستعيض عنه بالنص التالي:

"المادة الثالثة - يكون لميدالية الجدارة درجة واحدة وتمنح واحدة فقط"

3- الغي نص الفقرة /ج/ من المادة الرابعة واستعيض عنه بالنص التالي:

"ج- تشتمل الجهة الخلفية من الميدالية على منظر جبلي تكتب فوقه كلمات "شرف - وطن - لبنان"

المادة 1 من مرسوم رقم 6655 تاريخ 18/04/1995 https://lebaneselegislation.com/law/171324/article/1/