ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج ملاك مكتب الانتاج الحيواني مع ملاك وزارة الزراعة)
بناء على قانون الطب البيطري (الضابطة الصحية
البيطرية),
بناء على ضرورة اتخاذ الاحتياطات والتدابير الاحترازية
لمنع تفشي بعض الامراض التي تنقلها الحيوانات
والمواشي المستوردة,
بناء على القرار رقم 14/1 تاريخ 11/01/1995
بناء على كتاب وزارة الزراعة والثروة السمكية
والاغذية في بريطانيا رقم 526 تاريخ 15/02/1995
بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم
227/6 تاريخ 18/03/1995
بناء على موافقة مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 14/1 تاريخ 18/03/1995 بحيث تصبح كما يلي: - يسمح باستيراد المواشي واللحوم المجلدة والاحشاء والسناسل والنخاع والمصارين من كل من ايرلندا وبريطانيا شرط ان تكون مرفقة بشهادات صحية مصادق عليها من سفارة لبنان في انكلترا وفق النموذجين المرفقين مع هذا القرار وهما (EHC 2598) و (OEHC 313)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 نيسان 1995
وزير الزراعة
الدكتور عادل قرطاس