All legislation

قرار Decision No. 71 17/04/1995

يتعلق بدخول المواشي واللحوم المجلدة من بريطانيا وايرلندا

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
17/04/1995
Official Gazette
Issue 17, 27/04/1995, p. 413/414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 17/04/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج ملاك مكتب الانتاج الحيواني مع ملاك وزارة الزراعة)

بناء على قانون الطب البيطري (الضابطة الصحية

البيطرية),

بناء على ضرورة اتخاذ الاحتياطات والتدابير الاحترازية

لمنع تفشي بعض الامراض التي تنقلها الحيوانات

والمواشي المستوردة,

بناء على القرار رقم 14/1 تاريخ 11/01/1995

بناء على كتاب وزارة الزراعة والثروة السمكية

والاغذية في بريطانيا رقم 526 تاريخ 15/02/1995

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم

227/6 تاريخ 18/03/1995

بناء على موافقة مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 14/1 تاريخ 18/03/1995 بحيث تصبح كما يلي: - يسمح باستيراد المواشي واللحوم المجلدة والاحشاء والسناسل والنخاع والمصارين من كل من ايرلندا وبريطانيا شرط ان تكون مرفقة بشهادات صحية مصادق عليها من سفارة لبنان في انكلترا وفق النموذجين المرفقين مع هذا القرار وهما (EHC 2598) و (OEHC 313)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 نيسان 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس